كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة
لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم التركة أولا بين الخؤولتين كما في الصورة الثالثة
أيضا من صور إرث الخؤولة ( 1 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على
أولاده بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار قسمتها أولا بين من يتقرب به
أولاد الخؤولة " أي الأخوال الأموات " فلو كان الوارث أولاد خال وخالة لأبوين
وأولاد خال وخالة لأم " أو أولاد خال وخالة لأب وأولاد خال وخالة لأم " كما في
الفرض الأخير من الفروض المتقدمة ، ففي التقسيم بين الأخوال أقوال ثلاثة كما
تقدم في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة :
1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا السدس ، وان كان متعددا " كما
هو المفروض " الثلث ، يقسم بينهم بالسوية مطلقا . والباقي للخؤولة لأبوين
يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا .
2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي ،
ثم تقسم حصة كل خال أو خالة بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين ، ثم تقسم حصة أخوال كل
صنف على افراده مع تعددهم " كما هو المفروض " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع
اختلافهم فيها " كما هو المفروض " فالأحوط وجوبا الصلح بين افراد كل صنف
هامش
( 1 ) الرقم العام 180 .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .