تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . ولو كان الوارث أولاد خؤولة لأبوين وأولاد خؤولة لأم " أو أولاد خؤولة لأب وأولاد خؤولة لأم " فتقسم التركة أولا بين الخؤولتين كما في الصورة الثالثة أيضا من صور إرث الخؤولة ( 1 ) ثم تقسم ثانيا حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار قسمتها أولا بين من يتقرب به أولاد الخؤولة " أي الأخوال الأموات " فلو كان الوارث أولاد خال وخالة لأبوين وأولاد خال وخالة لأم " أو أولاد خال وخالة لأب وأولاد خال وخالة لأم " كما في الفرض الأخير من الفروض المتقدمة ، ففي التقسيم بين الأخوال أقوال ثلاثة كما تقدم في الصورة الثالثة من صور إرث الخؤولة : 1 - المشهور ان للخؤولة لأم ان كان واحدا السدس ، وان كان متعددا " كما هو المفروض " الثلث ، يقسم بينهم بالسوية مطلقا . والباقي للخؤولة لأبوين يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا . 2 - ان الخؤولة لأم كالخؤولة لأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل خال أو خالة بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين ، ثم تقسم حصة أخوال كل صنف على افراده مع تعددهم " كما هو المفروض " - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها " كما هو المفروض " فالأحوط وجوبا الصلح بين افراد كل صنف
هامش
( 1 ) الرقم العام 180 . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .