8 ، ولو كن 4 فلكل 6 ، وهكذا .
ولك أن تقسم التركة أخماسا من أول الأمر 30 م 5 = 6 ، أحدها للأب
أو الأم فرضا وردا ، والباقي وهو 24 للبنتين فصاعدا كذلك .
" المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " .
" الصورة 1 " " الرقم العام 20 "
الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر
فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا
فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر فبينهم
بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4
فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث . ولو
كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي
وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ، ولو كانوا
ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر 480
وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع الاختلاف على
عدد الحصص .
معجم طبقات الإرث — صفحة 34
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٤