كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
كذلك .
والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة حصتهما "
ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في المقام
يحجبونها عن الرد .
القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ، وثلاثة
للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام .
القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من
جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد عليها .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم
سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 .
1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت فيكون
مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته 200 + 50 =
250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 .
2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون
مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ، فتكون حصة
الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر لوجود الإخوة
من الأم في ذلك .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب من المعاصرين السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض
المنهاج ج 3 مسألة 536 والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد محمد سعيد
الحكيم .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .