" الصورة 2 " " الرقم العام 21 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم
شروط الحجب ( 1 ) .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف
كذلك ، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه للبنت
وواحد للأب وواحد للام .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200 ، وللأم
كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس الباقي وهو 200 أخماسا =
40 الخمس الواحد ، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه للأبوين مع
حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240 .
ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240
ثلاثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من الأب واللام خمس
واحد كذلك ، فللأب 240 وللأم 240 .
" الصورة 3 " " الرقم العام 22 "
الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط
الحجب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الإرث
" الرقم العام 12 " .
( 2 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام 12 " .