3 - الاحتياط وجوبا بالمصالحة بالنسبة لحصة الأم من الرد " وهي 40 "
بين البنت وبين الأم بالنسبة إلى 30 من الرد على البنت ، وبين الأم والأب بالنسبة
إلى 10 من الرد عليه ، وهو معنى المصالحة فيما به التفاوت بين السدس " الذي
هو 200 ، أي فرض الأم من دون رد " والخمس ( 1 ) " وهو 240 " أي فرض الأم لو
كان يرد عليها كما يرد على غيرها ، فلو تصالحت الأم مع البنت والأب على
نسبة النصف كان لها 15 من 30 و 5 من 10 ومجموع ذلك 20 فتكون حصة
البنت حينئذ 600 + 135 = 735 ، وحصة الأب 200 + 45 = 245 ، وحصة الأم
200 + 20 = 220 .
" الصورة 4 " " الرقم العام 23 "
الوارث أبوان ، وبنتان فصاعدا .
كيفية التقسيم : لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنتين
فصاعدا الثلثان كذلك ، يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، وللبنتين فصاعدا الثلثان 1200 ، فلو كن 2 فلكل 600 ، ولو كن 3
فلكل 400 ، ولو كن 4 فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن .
" المسألة السابعة : أحد الأبوين وأولاد وزوج أو زوجة "
" الصورة 1 " " الرقم العام 24 "
الوارث أب أو أم ، وولد ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ، مع زوج .
هامش
( 1 ) من حصة الأم الواردة " هذه العبارة " في بعض عبارات الرسائل العملية " منهاج الصالحين
السيد السيستاني الجزء الثالث ، المسألة 993 " .