وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الباقي ، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 10800 دينار كان للزوج نصفها 5400
وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 3600 ، يقسم أولا بين
الأجداد مع وحدة رتبتهم ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات "
بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة .
فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت
الثلث 3600 م 4 ، فلكل واحد منهم 900 ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ
والأخت على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالسوية مطلقا أيضا . فلو ترك الأخ
ذكرا وأنثى ، وتركت الأخت ذكرا أو أنثى ، قسمت حصة الأخ على 2 ، فلكل من
أولاده 450 ، ذكرا كان أو أنثى ، وأعطيت حصة الأخت كلها لذكرها أو أنثاها .
والباقي من التركة وهو 1800 للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع
تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل 900 ، وأما مع الاختلاف كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم 1800 على عدد
حصصهم وهي 3 = 600 ، فللذكر 1200 وللأنثى 600 .
" الصورة 14 " " الرقم العام 168 "
الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب - ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا
معجم طبقات الإرث — صفحة 333
مساهمون: محمد الجواهري
ص٣٣٣