بالاختلاف ، مع وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة
رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع
اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة
كل متقرب به من الاخوة بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأجداد " بالقيد
المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالسوية مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرا
وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى أيضا قسمت 1200 م 4 = 300
فلكل جد 300 ذكرا كان أو أنثى ، وحصة كل متقرب به 300 ذكرا كان أو أنثى
أيضا . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالسوية مطلقا أيضا ، فلو ترك
الذكر " في المثال المتقدم " ذكرين وأنثى والأنثى ذكرا وأنثى ، قسمت حصة الذكر
" الأخ " وهي 300 م 3 ، فلكل واحد من أولاده 100 . وقسمت حصة الأنثى
" الأخت " وهي 300 م 2 = 150 ، فلذكرها 150 ، ولأنثاها 150 أيضا .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأم مع أولاد أولاد الإخوة
الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة أيضا ، وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 147 "
الوراث أجداد من طرف الأب ، مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " " سواء كان الأجداد أو الاخوة أو أولادهم واحدا أو متعددا
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من الأجداد وان تمثلت بأنثى تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة مع
السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .