الثلث 2400 ، يقسم أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع
اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين
أو ذكرا وأنثى فلكل 1200 ، ولو كانوا 3 فلكل 800 ، وهكذا . ثم تقسم حصة
كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو كان المتقرب به
ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى فلكل واحد من ذكري الذكر
600 ، ولكل واحد من ولدي الأنثى 600 .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 4200 ، وعلى الثاني 3000 :
1 - فإن كان أولاد الإخوة ( 1 ) أولاد أخ منفرد أو أولاد أخت منفردة قسمت
على الفرض الأول ( 2 ) 4200 وعلى الثاني ( 3 ) 3000 على الأولاد مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
على الفرض الأول 2100 ، وعلى الثاني 1500 .
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي
التقسيم بينهم أقوال ستأتي الإشارة إليها .
2 - وان كان أولاد الإخوة ( 4 ) أولاد أخوين أو أولاد أختين أو أولاد أخ
وأخت " فصاعدا " قسمت أولا حصتهم على من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني
الاخوة الأموات من الأبوين وإلا فمن الأب " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الاخوة الأموات " المتقرب بهم إلى
هامش
( 1 ) من الأبوين " وإلا فمن الأب " .
( 2 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد .
( 3 ) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد .
( 4 ) من الأبوين " وإلا فمن الأب " .