الميت " ذكرين أو أنثيين فحصة كل واحد منهما على الفرض الأول 2100 وعلى
الثاني 1500 ، وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت على الفرض الأول 4200 على 5 عدد حصص المتقرب بهم = 840
فحصة كل متقرب به ذكر 1680 ، وحصة المتقرب به الأنثى 840 ، وقسمت
على الفرض الثاني 3000 على 5 عدد حصص الاخوة الأموات = 600 ، فحصة
كل متقرب به ذكر 1200 ، وحصة المتقرب بها الأنثى 600 .
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كان المتقرب به ذكرين وترك الذكر الأول
ذكرين والثاني أنثيين فلكل واحد من ذكري الأول وأنثيي الثاني " أي لكل واحد
من الأربعة " على الأول 1050 ، وعلى الثاني 750 . وأما لو كان الأولاد مختلفين
في الذكورة والأنوثة كما لو كان كل من أولاد الذكرين المتقرب بهما إلى الميت
ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ
المنفرد أو من الأخت المنفردة كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فتقسم على الفرض الأول حصة كل متقرب
به من الذكرين وهي 2100 م 5 عدد حصص كل أولاد = 420 ، فلكل ذكر من
الذكرين 840 ، ولكل أنثى من الإناث الست 420 ، وتقسم على الفرض الثاني
حصة كل متقرب به من الذكرين وهي 1500 م 5 عدد حصص كل أولاد =
300 ، فلكل واحد من الذكرين 600 ، ولكل أنثى من الإناث الست 300 .
2 - بالتساوي فتقسم حصة كل ذكر من الذكرين وهي على الفرض الأول
2100 م 4 عدد الأولاد = 525 ، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى ، وعلى
الفرض الثاني 1500 م 4 عدد الأولاد = 375 ، لكل واحد من الأولاد ذكرا كان
أو أنثى .
معجم طبقات الإرث — صفحة 263
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٦٣