وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أولاد أختين " فصاعدا " من
الأبوين " وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة
" أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي
وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي .
واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد
المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما
وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة :
1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) .
2 - بالتساوي ( 2 ) .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800
وللمتقرب بالأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 1200 ، يقسم بينهم مع
تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، وان كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
ب - وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين أو أولاد أخوين " فصاعدا "
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .