تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أولاد أختين " فصاعدا " من الأبوين " وإلا فمن الأب " قسمت الباقي أولا بين من يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي . واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " كما وعدنا بالإشارة إليه - أقوال ثلاثة : 1 - المشهور أنه بالتفاضل ( 1 ) . 2 - بالتساوي ( 2 ) . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم : أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت سدسها 1200 ، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، وان كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . ب - وان كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين أو أولاد أخوين " فصاعدا "
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
معجم طبقات الإرث — صفحة 261 | محمد الجواهري