بالأم :
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك ، يقسم بينهم مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين " فصاعدا "
الثلث بالفرض أيضا ، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات "
بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأولاد أخوات فلهم
الباقي بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم الباقي أيضا ، ولكن في
الفرض الأول لهم النصف فرضا والباقي " بعد حصة الزوجة وسدس المتقرب
بالأم " وهو نصف سدس التركة ردا ، وفي الفرض الثاني تنقص حصتهم عن
فرضهم " الذي هو النصف " بمقدار نصف سدس التركة .
وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي أيضا ، ولكن ينقص عن
فرضهم " الذي هو الثلثان " في الفرض الأول نصف سدس التركة ، وفي الفرض
الثاني سدس ونصف سدس التركة " أي ربع التركة " .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت
المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي
التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها .
معجم طبقات الإرث — صفحة 260
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٦٠