فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للذكر النصف ولهن
النصف كان للذكر 60 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 60 =
260 ولهن 60 ، لكل واحدة منهن 20 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 " .
وكذا الكلام على الفرض الثاني ، فان للذكر من الأخت على تقدير
التفاضل 160 ، وعلى تقدير التساوي 100 ، فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من
الأخت على تقدير التفاضل 80 ، وعلى تقدير التساوي 100 ، فالفارق 20 ،
وهن 3 إناث فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي له
النصف ولهن النصف كان له 30 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
100 + 30 = 130 ولهن 30 لكل منهن 10 ، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 " .
وكذا الكلام كله لو ترك المتقرب به المتحد في الذكورة أو الأنوثة أولادا
مختلفين في الذكورة والأنوثة .
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات
من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع فرض
موت أولاد الإخوة مطلقا أيضا ، وهكذا .
" الصورة 6 " " الرقم العام 145 "
الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد
اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب
معجم طبقات الإرث — صفحة 259
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٥٩