3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر من الأخ الأول على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 840
وعلى تقدير التساوي 525 ، فالفارق 315 " أو يقال لكل أنثى من الأخ الأول
على تقدير التفاضل " على الفرض الأول " 420 ، وعلى تقدير التساوي 525 ،
فالفارق 105 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 315 " فلو تصالحوا على أن
يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 750 / 78 ، تضاف إلى حصته على
تقدير التساوي فتكون 525 + 750 / 78 = 750 / 603 ، ولكل واحدة من أخواته
750 / 78 تضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهم
420 + 750 / 78 = 750 / 498 " ومجموع ذلك 2100 " .
وكذا الكلام على الفرض الثاني ، فللذكر من الأخ الأول على تقدير
التفاضل 600 ، وعلى تقدير التساوي 375 ، فالفارق 225 " أو يقال لكل أنثى من
الأخ الأول على الفرض الثاني على تقدير التفاضل 300 ، وعلى تقدير التساوي
375 ، فالفارق 75 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 225 ، فلو تصالحوا على أن
يكون لكل واحد منهم ربع الفارق كان للذكر 250 / 56 ، تضاف إلى حصته على
تقدير التساوي فتكون 375 + 250 / 56 = 250 / 431 ، ولكل أخت من أخواته
250 / 56 ، يضاف إلى حصتها على تقدير التفاضل فتكون 300 + 250 / 56 =
250 / 356 " ومجموع ذلك 1500 " .
وكذا الكلام كله على الفرضين بالنسبة للاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين
أولاد الأخ الثاني الذين هم أيضا ذكر و 3 إناث طابق النعل بالنعل .
وكذا الكلام كله بالنسبة للأقوال الثلاثة لو كان المتقرب به إلى الميت
ذكرين وأنثى وترك كل منهم أو أحدهم أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة
معجم طبقات الإرث — صفحة 264
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٦٤