حصتهم وهي 300 م عدد حصصهم وهي 3 = 100 ، فللذكر حصتان وللأنثى
حصة .
2 - بالتساوي ، فلكل 150 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي .
وللأنثى على تقدير التفاضل 100 وعلى تقدير التساوي 150 فالفارق 50
" أو يقال للذكر على تقدير التساوي 150 وعلى تقدير التفاضل 200 فالفارق
50 " فلو تصالحا على النصف كان للذكر 25 تضاف لحصته على تقدير التساوي
فتكون 150 + 25 = 175 ، وللأنثى 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل
فتكون 100 + 25 = 125 " ومجموع ذلك 300 " .
وعلى الفرض الثاني ، الباقي 300 يقسم كذلك أيضا أولا بين الأجداد
ومن يتقرب به أبناء الاخوة بالتساوي مع الاتحاد ، وبالتفاضل مع الاختلاف .
فلو كان الاخوة ذكرا وأنثى والأجداد أنثيين قسمت 300 م عدد حصصهم وهي
5 = 60 فللأخ 120 ولكل من الجدتين والأخت 60 ، 60 ، 60 ، ثم تقسم ثانيا
حصة الأخ بين أولاده والأخت بين أولادها بالتساوي مع اتحاد كل أولاد في
الذكورة أو الأنوثة ، والا ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فلو كان أولاد الأخ ذكرا وأنثيين وأولاد الأخت
كذلك قسمت حصة الأخ وهي 120 م 4 = 30 ، فللذكر 60 ولكل أنثى 30 .
وقسمت حصة الأخت وهي 60 م 4 = 15 ، فللذكر 30 ولكل أنثى 15 .
2 - بالتساوي ، فلكل من يتقرب بالأخ 40 ، ولكل من يتقرب بالأخت
20 .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
معجم طبقات الإرث — صفحة 208
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٠٨