3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 1 ) .
وإرث أبناء الاخوة الأموات في المقام مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمة
أبناء الاخوة الأموات للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث ، فان حصة
الاخوة من الأم ان كان واحدا السدس وان كان أكثر الثلث ، والباقي بعد حصة
الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب ، كان مع الأجداد أولاد اخوة أموات من
الأبوين " وإلا فمن الأب " أم لا . فإرث أبناء الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا
فمن الأب " ومشاركتهم للأجداد في الميراث لا ينقص حصة الاخوة من الأم ،
وهو معنى عدم المزاحمة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس 300 ، وان كان أكثر من واحد
الثلث 600 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم .
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأبناء
الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 600 يقسم بين
الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع اتحادهم
" الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
فلو كانوا جدا وأخا قسمت 600 م 2 = 300 ، فللجد 300 وللأخ 300 ، ثم
تقسم حصة الأخ بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي وإلا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ، فللذكر 200 وللأنثى 100 نتيجة تقسيم
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .