لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الثلث 1200 ، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به
أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة
ذكرين وأنثى قسمت 1200 على عددهم وهم 5 فلكل واحد منهم
240 ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك
المتقرب به الأول " الذكر الأول " ذكرين وأنثيين ، والثاني " الذكر الثاني " 4 ذكور
و 4 إناث ، والثالث " أي الأنثى الثالثة من الاخوة من الأم " ذكرا وأنثى ، فلكل من
أولاد الأول 60 ولكل من أولاد الثاني 30 ، ولكل من أولاد الثالثة 120 نتيجة
تقسيم حصة من يتقربون به بينهم بالتساوي .
والثلثان 2400 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأجداد أنثيين والاخوة أنثيين أيضا قسمت
2400 م 4 = 600 فلكل 600 ، وكذا لو كان الأجداد ذكرين والاخوة كذلك .
ولو كان الأجداد ذكرين والاخوة أنثيين أو الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة كذلك
قسمت 2400 م 6 عدد حصصهم = 400 ، فلكل ذكر حينئذ 800 ولكل أنثى
400 .
" المسألة التاسعة " : اخوة احياء وأولاد اخوة أموات " لا يزاحمون
الاخوة الاحياء " وأجداد مع أحد الزوجين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 129 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من طرف الأم " سواء كان كل
معجم طبقات الإرث — صفحة 205
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٠٥