منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد ( 1 )
وان كان بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء
كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان
كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض ، وان كان أكثر من واحد فالثلث
كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم "
وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن
يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة
بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها
ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل ( 2 ) .
2 - بالتساوي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة ، لان أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص
حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض ، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح .