مع أولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو
متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم ، وإلا
فللقريبة منهم ما لم تكن هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأب " وأولاد
الاخوة الثلث ، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة
الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في
الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا
أيضا .
والثلثان للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب "
يقسم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
وأرث أبناء الاخوة الأموات من الأم في المقام مع الاخوة الاحياء من
الأبوين " وإلا فمن الأب " لعدم المزاحمة ، اي ان ارث أبناء الاخوة الأموات من
الأم لا يوجب نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فان أبناء
الاخوة الأموات من الأم لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف
الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين كما تقدم " فإرث أبناء الاخوة من الأم وعدمه
معجم طبقات الإرث — صفحة 204
مساهمون: محمد الجواهري
ص٢٠٤