وللذكور 12 ، وهم 3 فلكل 4 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون
حصة كل ذكر 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 " .
ولكل أنثى من أولاد الأخت على تقدير التفاضل 16 وعلى تقدير
التساوي 20 فالفارق 4 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 12 " أو يقال للذكر من
أولاد الأخت على تقدير التفاضل 32 ، وعلى تقدير التساوي 20 فالفارق 12 "
فلو تصالحوا على النصف فلهن 6 ، لكل واحدة 2 تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة 16 + 2 = 18 . وللذكر 6 تضاف لحصته
على تقدير التساوي فتكون 20 + 6 = 26 " ومجموع ذلك 80 " .
ولو كان الصلح هنا واقع على نسبة الثلاثة أرباع أي له ثلاثة أرباع ولهن
ربع فله 9 ولهن 3 ، فحصة كل واحدة 17 وحصة الذكر 29 " ومجموع ذلك 80
أيضا " وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم 128 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم
البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا
فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ،
مع وحدة رتبة كل أجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على نحو الاطلاق ( 2 )
هامش
( 1 ) لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، حيث إن
أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .
( 2 ) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب ، لعدم المزاحمة
فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع الجد القريب من طرف الأم وأولاد
الاخوة الأموات من الأم هي الثلثان ، والثلث الثالث للأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة
الأموات من الأم ، كان مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " جد بعيد من طرف الأب أم
لا . فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأم ، وهو معنى
عدم المزاحمة ، فلذا يرثون معهم .
بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم ، والقريب هو الذي من طرف
الأب ، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب ، لان ارثه
يوجب نقص حصة الجد القريب ، فلا يرث الجد البعيد من طرف الأم ، واللازم منه حينئذ
مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فلا
يرث هؤلاء أيضا ، فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد
من طرف الأب فقط .