والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ، وإلا
فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90 ، وللمتقرب
بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة الثلث 120 ، يقسم بينهم بالتساوي
مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 60 ، ولو كانوا 3 فلكل
40 .
والباقي 150 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من
الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع
الاختلاف ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75 ، ولو كانوا 3 فلكل 50 ، ولو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على عدد حصصهم وهي 3 = 50 فللذكر 100
وللأنثى 50 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30
فلكل ذكر 60 وللأنثى 30 . وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع
الاختلاف على عدد حصصهم . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض .
ولو كان فيها أرض قيمتها 420 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي
90 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 140 ، أحدها للمتقرب بالأم تضاف
لحصته من غير الأرض فتكون 120 + 140 = 260 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
والباقي وهو الثلثان 280 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد
وبالأبوين من الاخوة " وإلا فبالأب " من غير الأرض فتكون 150 + 280 = 430
تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
معجم طبقات الإرث — صفحة 191
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٩١