" الصورة 18 " " الرقم العام 123 "
الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد
من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " واخوة من الأبوين
" فإن لم يكونوا فإخوة من الأب " واخوة من طرف الأم ، مع زوجة " سواء كان
الأجداد أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
وحدة رتبة كل أجداد ( 1 ) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق ( 2 ) .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة ، وإلا فللمرتبة القريبة منهم -
والاخوة الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة
هامش
( 1 ) أي وحدة رتبة الأجداد من طرف الأب ووحدة رتبة الأجداد من طرف الأم ، وذلك لان
الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون الأجداد البعيدين من طرفه ، وكذا الكلام بالنسبة
للأجداد القريبين من طرف الأم مع الأجداد البعيدين من طرفها الأقرب منهم يمنع الابعد ،
لان ارث الابعد مع الأقرب يوجب نقص حصة الأقرب " أي مزاحمته " .
( 2 ) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم من رتبة
واحدة ، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين من طرف الأب
أجداد المرتبة الثانية فإنهم يرثون كلهم ، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم مثلا الأجداد
البعيدين من طرف الأب عن الميراث ، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص
حصة القريبيين ، لان الأجداد من طرف الأم حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث ، والباقي
بعد الثلث وحصة الزوجة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " كان معهم أجداد من طرف
الأب يرثون أم لا ، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين " والا فمن
الأب " لا يوجب نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم فلذا يرثون معهم .
وكذا العكس أي لو كان الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الأولى والذين من الأم
أجداد المرتبة الثانية ، فإنهم يرثون كلهم ، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأب مثلا
الأجداد البعيدين من طرف الأم عن الميراث ، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب
نقص حصة القريبين كما عرفت في عكسه .