دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد
" بالقيد المتقدم " والاخوة يقسم بينهم بالسوية مطلقا ثم يضاف إلى حصتهم من
غير الأرض ، أو تضيفه رأسا إلى حصتهم من غير الأرض وتقسم الكل عليهم
بالتساوي مطلقا ، فعلى الثاني تكون حصتهم 240 + 600 = 840 ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 420 وهكذا .
والباقي من قيمة الأرض وهو 1200 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد
المتقدم " تضيفه لحصتهم من غير الأرض فتكون 300 + 1200 = 1500
تقسمها بينهم كما ذكرنا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750 ، ولو كانوا ذكرا
وأنثى فللذكر 1000 وللأنثى 500 نتيجة تقسيم حصتهم وهي 1500 على عدد
حصصهم وهي 3 = 500 فللذكر حصتان وللأنثى حصة .
2 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم
تقسيمها م 3 = 780 أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب . وإنما
ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة
الزوجة لا بدونها " اي ثلث 2520 لا ثلث 2340 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 =
2520 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180 ،
وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 2520 " وهو 840 يقسم بينهم
كما ذكرنا ، والباقي وهو 1500 للمتقرب بالأب من الأجداد " بالقيد المتقدم "
يقسم بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها وان كن 2 فلكل
معجم طبقات الإرث — صفحة 175
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٧٥