كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث ، يقسم بينهم
بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم "
الباقي ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوجة ربعها 180 وللمتقرب
بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة ثلثها 240 يقسم بينهم بالتساوي
مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120 ، ولو كانوا 3 فلكل
80 وهكذا .
والباقي وهو 300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم
مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 150 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100 ، ولو كانوا
مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم 300 م
عدد حصصهم وهي 3 = 100 فللذكر 200 وللأنثى 100 ، ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت 300 م 5 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60 .
وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد
حصصهم .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800
معجم طبقات الإرث — صفحة 174
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٧٤