كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم
من الإخوة ان كان واحدا السدس ذكرا كان أو أنثى ، وان كان أكثر من واحد
الثلث يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من
الأجداد وان كان واحدا وأنثى . وان كان متعددا ومتحدا في المرتبة ( 1 ) - وإلا
فللمرتبة القريبة منهم - يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ،
ومع الاختلاف بالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900
وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600 ، وان كان أكثر من واحد
فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 ، وهكذا .
والباقي على الفرض الأول 2100 وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد
من طرف الأب وان كان واحدا وأنثى ، ولو كان متعددا " بالقيد المتقدم " فيقسم
الباقي على الفرضين بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا
فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1050 ، وعلى
الثاني 750 . ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700 وعلى الثاني 500 ،
وهكذا .
ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر
هامش
( 1 ) والا فالميراث للجد القريب ، ولا يرث الجد البعيد شيئا ، لان ارث الجد البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة الجد القريب ، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد
القريب .