والباقي على الفرضين " عن السدس أو عن الثلث " للمتقرب بالأب من
الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " ومع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800
وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا سدسها 600 ، وان كان أكثر من واحد
ثلثها 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا
وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا .
والباقي على الفرض الأول 1200 وعلى الثاني 600 للأجداد من طرف
الأب " بالقيد المتقدم " ومع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ،
وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 600 وعلى
الثاني 300 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 400 وعلى الثاني 200 . ولو
كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 1200 على 3 عدد حصصهم = 400
فللذكر 800 وللأنثى 400 ، وقسمت على الفرض الثاني 600 م 3 = 200 ،
فللذكر 400 وللأنثى 200 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع
اختلافهم على عدد حصصهم .
" الصورة 6 " " الرقم العام 111 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من طرف الأم ، مع زوجة " سواء
كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع
وحدة مرتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " .
هامش
( 1 ) والا فالميراث للجد القريب ، ولا يرث الجد البعيد شيئا ، لان ارث الجد البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة الجد القريب ، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب .