وللجدة 200 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم
على عدد حصصهم .
" الصورة 8 " " الرقم العام 113 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن
الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي بين
الأجداد - مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم
يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 ، والباقي
900 للأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع الاتحاد والا فبالتفاضل .
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " كجد واخ أو جدة وأخت " فلكل 450 ، ولو كانوا 3
كذلك " اي كلهم ذكورا أو كلهم إناثا ، كجد وأخوين أو أخ وجدين ، أو جدة
وأختين أو أخت وجدتين " فلكل 300 وهكذا . ولو كانوا مختلفين في الذكورة
والأنوثة فتقسم الباقي على عدد حصصهم ، فلو كانوا ذكرا وأنثى " كجد وأخت
أو جدة واخ " قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300 ، فللذكر 600 وللأنثى
300 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180 ، فلكل
ذكر 360 وللأنثى 180 ، وهكذا .
هامش
( 1 ) وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة شيئا
للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .