على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700 ، وللذكر على الفرض الثاني 1000
وللأنثى 500 ، نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم . ولو كانوا ذكرين
وأنثى قسمت على الفرض الأول 2100 م 5 = 420 ، فلكل ذكر 840 وللأنثى
420 . وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 5 = 300 ، فلكل ذكر 600 وللأنثى
300 ، وهكذا .
هذا لو لم يكن في التركة ارض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا :
1 - فإن كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا قسمت قيمة الأرض م 6 =
200 ، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 600 + 200
= 800 ، والباقي وهو 1000 تضاف لحصة الجد أو الأجداد فتكون 2100 +
1000 = 3100 . وان كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد قسمت قيمة
الأرض م 3 = 400 ، أحدها للمتقرب بالأم من الإخوة يضاف لحصتهم من
غير الأرض فتكون 1200 + 400 = 1600 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا ، وثلثاها
وهو 800 تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد فتكون 1500 + 800 =
2300 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900
ثم تقسمها على 6 = 650 أو على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم والباقي
للأجداد من طرف الأب . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي اما
سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها ، اي سدس أو ثلث
4800 لا 3900 .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200
معجم طبقات الإرث — صفحة 168
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٦٨