= 4800 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 3600 وهو 900 ، ثم
تعطي الأخ من الأم أو الإخوة من الأم سدس أو ثلث كل التركة أي سدس أو
ثلث 4800 ، والسدس 800 والثلث 1600 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي - لو
كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا " 3100 " ولو كان المتقرب بالأم من الإخوة
أكثر من واحد " 2300 " - للمتقرب بالأب من الأجداد يقسم بينهم كما ذكرنا .
" الصورة 7 " " الرقم العام 112 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من الأبوين ، فإن لم يكونوا فمن
الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
وحدة رتبة الأجداد ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض . والباقي يقسم بين الأجداد - مع
وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600 ، والباقي
600 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " أي جدا وأخا أو
جدة وأختا " فلكل 300 ، ولو كانوا 3 كذلك " كجد وأخوين ، أو أخ وجدين ، أو
جدة وأختين ، أو أخت وجدتين " فلكل 200 ، وهكذا .
ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا جدا وأختا أو جدة وأخا قسمت 600
م عدد حصصهم وهي 3 = 200 ، فللجد 400 وللأخت 200 ، أو للأخ 400
هامش
( 1 ) وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة شيئا
للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .