حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم
خصوص القريب " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأخ من الأم ان كان واحدا
" ذكرا كان أو أنثى " السدس 300 ، وان كان أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف فلهم الثلث 600 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كان ذكرين أو
أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 وهكذا .
والباقي عن السدس في الفرض الأول 1500 وعن الثلث في الفرض
الثاني 1200 للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الرتبة " والا فبين القريب منهم " وفي الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا
ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 750 ، وعلى الثاني 600 . ولو كانوا 3
كذلك فلكل على الفرض الأول 500 ، وعلى الثاني 400 وهكذا . ولو كانوا
مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على الفرض الأول
1000 وللأنثى 500 " نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 ، الحصة
الواحدة " وعلى الفرض الثاني فللذكر 800 وللأنثى 400 " نتيجة تقسيم 1200
م 3 عدد حصصهم = 400 ، الحصة الواحدة " . ولو كانوا ذكرين وأنثى فلكل
ذكر على الفرض ا لأول 600 وللأنثى 300 ، ولكل ذكر على الفرض الثاني 480
وللأنثى 240 ، وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 100 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن
معجم طبقات الإرث — صفحة 151
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٥١