600 للأجداد من طرف الأم ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة
بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا
3 فلكل 200 ، وهكذا .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 200 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
وقسمت قيمة الأرض على الأجداد مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام قيمة الأرض تضاف لحصته من غير الأرض - واتحادهم
في الرتبة بالتساوي مطلقا ، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض .
2 - أو ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة ،
فتكون 600 + 600 = 1200 ، تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا .
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 800 + 600 = 1400
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 800 " وهو 200 ، وتقسم الباقي بين
الأجداد كما ذكرنا .
" الصورة 7 " " الرقم العام 95 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل
منهما واحدا متعددا أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة
كل منهما ( 1 ) وان كانت بعيدة ووحدة الرتبة بينهما ( 2 ) " مع زوج .
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، أي ان ارث
اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر . لان إرث
اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة ، ولا
ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .