طرف الأب 100 ولكل جدة كذلك 50 وهكذا .
" الصورة 8 " " الرقم العام 96 "
الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل
منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة
رتبة كل منهما ( 1 ) وان كانت بعيدة ، ووحدة الرتبة بينهما ( 2 ) " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللأجداد من
طرف الأم الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى
تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص السابقة " مع
حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر ( 3 ) بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة
والأنوثة .
والباقي للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد
منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم
خصوص القريبة " مع حفظ وحدة الرتبة مع الطرف الآخر ( 4 ) واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 360 دينارا كان للزوجة ربعها 90 ، وللأجداد
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، أي ان ارث
اللاحقة مع السابقة ، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 2 ) وإلا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر ، لان ارث
اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة ، ولا
أرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
( 3 كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من أجداد المرتبة الثانية
" أي أبوا أجداد المرتبة الأولى " وهكذا .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .