الأب بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام
الباقي - واتحادهم في الرتبة ، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 ، والباقي
300 للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة -
وإلا فالوارث منهم خصوص القريب وان تمثل بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة ،
فلكل 150 . ولو كانوا ذكرا وأنثى كذلك قسمت 300 م 3 عدد حصصهم =
100 فللجد 200 وللجدة 100 ، ولو كانوا ذكرين وأنثيين كذلك قسمت 300 م
6 عدد حصصهم = 50 ، فلكل جد 100 ولكل جدة 50 ، وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 92 "
الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبتهم ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأجداد
من طرف الأب بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة - وإلا فالوارث منهم خصوص أجداد
المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ،
وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 900 دينار كان للزوجة ربعها 225 ، والباقي
هامش
( 1 ) وإلا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة ، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .