من طرف الأم ثلثها 120 ، والباقي 150 للأجداد من طرف الأب . ثم تقسم
حصة الأجداد من طرف الأم مع فرض تعددهم واتحادهم في الرتبة " مع حفظ
وحدة الرتبة مع الطرف الآخر " بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو
ذكرا وأنثى فلكل 60 ، ولو كانوا 3 فلكل 40 وهكذا . وتقسم حصة المتقربين
بالأب من الأجداد بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة مع حفظ وحدة الرتبة
مع الطرف الآخر واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75 ، ولو كانوا 3 فلكل 50 ، ولو كانوا مختلفين
في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا جدا وجدة فتقسم الباقي عليهم بحسب
حصصهم ، فتقسم 150 م 3 عدد حصصهم = 50 ، فللجد 100 وللجدة 50 .
ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 150 م 6 عدد حصصهم = 25 ، فلكل جد 50
ولكل جدة 25 وهكذا .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 90 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200 ، أحدها للأجداد من طرف الأم
تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 120 + 200 = 320 ، تقسمها بينهم كما
ذكرنا ، والباقي من قيمة الأرض 400 للأجداد من طرف الأب تضاف لحصتهم
من غير الأرض فتكون 150 + 400 = 550 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 270 + 600 = 870 ثم
تقسمها م 3 = 290 ، أحدها للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأب . وانما
ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة
لا بدونها " أي ثلث 960 " وهو كما عرفت 320 ، لا ثلث 870 .
معجم طبقات الإرث — صفحة 147
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٤٧