بالاختلاف ، مع وحدة رتبتهم ( 1 ) وان كانت بعيدة " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للأجداد من طرف الأم
بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي -
واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة السابقة وان تمثلت
بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600 ، والباقي
600 يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا ،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ،
وهكذا .
" الصورة 6 " " الرقم العام 94 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا ذكورا أو إناثا أو
بالاختلاف مع وحدة رتبتهم ( 2 ) وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للأجداد
من طرف الأم بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان
أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث خصوص المرتبة السابقة
وان تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 800 دينار كان للزوجة ربعها 200 ، والباقي
هامش
( 1 ) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة .
( 2 ) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة .