675 للأجداد من طرف الأب ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة
" وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة فلكل
500 / 337 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كذلك كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 675 م
3 عدد حصصهم = 225 ، فللذكر 450 وللأنثى 225 ، وهكذا .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون
675 + 300 = 975 تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا ، فلو كانوا ذكرا وأنثى من
رتبة واحدة قسمت 975 م 3 عدد حصصهم = 325 فللذكر 650 وللأنثى
325 .
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد مع فرض تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، وتضيف حصة كل
جد إلى حصته من غير الأرض . فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى من رتبة واحدة
قسمت قيمة الأرض 300 م 3 عدد حصصهم = 100 ، أحدها للجدة تضاف
لحصتها من غير الأرض فتكون 225 + 100 = 325 ، واثنان من قيمة الأرض
للجد أي 200 تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 450 + 200 = 650 .
ولو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين قسمت قيمة الأرض 300 م 2 = 150
حصة كل جد أو جدة ، وأضفت ذلك إلى حصتهم من غير الأرض ، فتكون
حصة كل واحد أو واحدة 500 / 337 + 150 = 500 / 487 .
" الصورة 5 " " الرقم العام 93 "
الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو
معجم طبقات الإرث — صفحة 142
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٤٢