من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " الثلث على الأجداد من طرف الأم
بالتساوي . ثم تقسم الثلثين بين الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو
أنثيين فلكل 300 ، وهكذا . وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد
حصصهم = 200 ، فللجد 400 وللجدة 200 . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت
600 م 6 عدد حصصهم = 100 ، فلكل جد 200 ولكل جدة 100 . ولو كانوا
ذكرين وأنثى قسمت 600 م 5 عدد حصصهم = 120 ، فلكل جد 240 ،
وللجدة 120 . وهكذا تقسم - مع وحدة رتبتي الأجداد من الطرفين - الثلثين
على الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل ( 1 ) .
" الصورة 5 " " الرقم العام 88 "
إذا كان الوارث الجد الأدنى والجد الاعلى ، ولم يكن بينهما مزاحمة .
أ - كما لو ترك الميت اخوة من الأم ، وجدا قريبا من الأب ، وجدا بعيدا
من الأم .
ب - أو ترك اخوة من الأب ، وجدا قريبا من الأم ، وجدا بعيدا من الأب .
فان الجد البعيد من طرف الأم في الفرض الأول ، والجد البعيد من طرف
الأب في الفرض الثاني ، يرث مع الجد القريب ، لعدم المزاحمة ، أي ان ارث
الجد البعيد لا يوجب نقص حصة الجد القريب .
هامش
( 1 ) ولو اتحد الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " كأجداد المرتبة الثانية " كان
لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم " 300 " والثلثان بما انهما أجداد من طرف الأب
" 600 " تقسم الثلث بينهما بالتساوي ، فللجد 150 وللجدة كذلك 150 ، وتقسم الثلثين
بينهما بالتفاضل ، فللجد 400 وللجدة 200 ، فمجموع حصة الجد 550 ، ومجموع
حصة الجدة 350 " ومجموع ذلك 900 " .