تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ففي الفرض الأول الجد من طرف الأب " وهو الجد القريب " - سواء كان الجد البعيد من طرف الأم موجودا أم لا - حصته هي الثلثان ، والثلث للاخوة من الأم حتى لو لم يكن الجد البعيد من طرف ا لأم موجودا ، فوجود الجد البعيد من طرف الأم وإرثه مع الإخوة من الأم لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأب أي لا يزاحمه ، فيرث حينئذ الجد البعيد من الأم مع الجد القريب من الأب . وكذا في الفرض الثاني ، فان حصة الجد القريب من طرف الأم هي الثلث ، والثلثان للاخوة من طرف الأب ، سواء كان معهم جد بعيد من طرف الأب وارثا أيضا أم لا ، فوجود الجد البعيد من طرف الأب وأرثه مع الإخوة من طرف الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأم ، أي لا يزاحمه ، فيرث حينئذ معه . وهذه الصورة في الواقع من صور اجتماع الإخوة مع الأجداد ، وذكرناها هنا للتنبيه على معنى عدم المزاحمة كي تتضح صور المزاحمة التي يمنع فيها الجد الأدنى الجد الاعلى في غير الصورة الأولى من الصور المتقدمة في هذه المسألة . كما أنه لا فرق في المزاحمة الموجبة لمنع الجد البعيد من الإرث بين ما لو كان الجد البعيد ممن يتقرب به الجد القريب كما لو ترك الميت جدا وأبا جد ، أو غيره كما لو ترك جدا وأبا جدة . " المسألة 4 " : " الأجداد ، وأحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم العام 89 " الوارث جد من طرف الأب وان علا أو جدة كذلك ، أوجد من طرف الأم وان علا أو جدة كذلك ، مع زوج .
معجم طبقات الإرث — صفحة 139 | محمد الجواهري