بالتساوي ، وهم اما 4 أو أقل ، فان كانوا 4 فلكل 75 ، وان كانوا 3 فلكل 100 ،
ولو كانا 2 فلكل 150 ، ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى . ولا يرث
أجداد المرتبة الثالثة مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الثانية ، واما مع عدم
وجودهم فيرثون بالتساوي أيضا ، وهم أما 8 أو أقل . وعلى كل تقدير تقسم
التركة بينهم مع وحدة رتبتهم بالتساوي مطلقا ، والا فتختص المرتبة السابقة
بالميراث وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة .
" الصورة 4 " " الرقم العام 87 "
الوارث أجداد من طرف الأب مع أجداد من طرف الأم " سواء كان كل
واحد منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع
وحدة رتبتيهما ، اي كونهما معا من المرتبة الأولى أو كونهما معا من المرتبة
الثانية وهكذا " ( 1 ) .
كيفية التقسيم : للأجداد من طرف الأم الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم -
والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في
الذكورة والأنوثة .
وللأجداد من طرف الأب الثلثان ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . ولا يرث أجداد المرتبة الثانية من أي منهما مع
وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الأولى الذين هم اما 4 أو أقل .
هامش
( 1 ) والا فتختص المرتبة السابقة منهما بالميراث ، ولا ترث اللاحقة شيئا ، لان أرث اللاحقة
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة اي مزاحمتها ، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع
مزاحمتها للمرتبة السابقة .