مثلا . أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على الإخوة مع فرض تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . وأضفت حصة كل واحد إلى
حصته من غير الأرض ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد منهما من قيمة
الأرض 90 تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض ، فتكون حصة كل واحد
أو واحدة 1800 + 90 = 1890 . ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض م 3
عدد حصصهم = 60 ، فللذكر 120 وللأنثى 60 تضاف لحصته أو حصتها من
غير الأرض فتكون حصة الذكر 2400 + 120 = 2520 ، وحصة الأنثى 1200 +
60 = 1260 .
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون
3600 + 180 = 3780 ، ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا .
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 180 = 4980
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 4800 " وهو 1200 ، وتقسم الباقي
بين الإخوة كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها ، وان كن 2 ،
فلكل 600 ، وان كن 3 فلكل 400 ، وان كن 4 فلكل 300 ، وان كن أكثر من ذلك
كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 3 " " الرقم العام 80 "
الوارث اخوة من الأم ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم .
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض والباقي بالرد .
معجم طبقات الإرث — صفحة 127
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢٧