هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 500 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 150 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى حصة الإخوة من الأم فتكون 450 + 500 =
950 ، تقسمها بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا .
2 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 600 + 500 = 1100
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 600 " وهو 150 ، والباقي وهو 950
للاخوة من الأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع 150 كله لها ، وان كن 2 فلكل 75
وان كن 3 فلكل 50 ، وان كن 4 فلكل 500 / 37 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد
يتفق فتقسم الربع عليهن دائما بالتساوي .
" الصورة 5 " " الرقم العام 82 "
الوارث اخوة من الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللاخوة من الأم .
أ - ان كان واحدا " ذكرا أو أنثى " السدس بالفرض .
ب - وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض ، يقسم بينهم بالتساوي حتى
مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " إما
بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوه أو اخوة وأخوات من الأبوين " وإلا فمن
الأب " واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا ، فان
فرض الأخت الواحدة النصف والأختين فصاعدا الثلثان ، وان كان ما يصل إلى
معجم طبقات الإرث — صفحة 129
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢٩