200 وللأخت 100 وهكذا ، ولو كان الوارث أختين فصاعدا فلهن الباقي أيضا
وهو 300 ولكنه ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي 400 " بمقدار سدس
التركة " أي 100 " .
" الصورة 2 " " الرقم العام 79 "
الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة
وأخوات ، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فلها النصف
بالفرض والباقي بالرد ، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فلهما الثلثان
بالفرض والباقي بالرد .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوجة ربعها 1200 ،
والباقي 3600 للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
1800 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 1200 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا
وأنثيين قسمت 3600 م 4 عدد حصصهم = 900 ، فللذكر 1800 ولكل أنثى
900 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ومع اختلافهم على عدد
حصصهم .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 180 دينارا
معجم طبقات الإرث — صفحة 126
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢٦