كل ذي فرض منهما أقل من فرضه ، فتنقص حصة الأخت على الفرض الأول
سدس التركة ، وعلى الثاني ثلثها . وتنقص حصة الأختين فصاعدا على الفرض
الأول ثلث التركة ، وعلى الثاني نصف التركة .
وعلى كل حال تقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400 وللاخوة
من الأم :
أ - ان كان واحدا سدسها 800 .
ب - وان كان أكثر من واحد ثلثها 1600 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو
كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800 .
والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على
الفرض الأول 1600 ، وعلى الثاني 800 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل واحد أو واحدة على الفرض الأول 800 ، وعلى الثاني 400 . ولو كانوا
ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول 1600 م 4 عدد حصصهم = 400 ،
فللذكر منهم 800 ولكل أنثى 400 . وقسمت على الفرض الثاني 800 م 4 =
200 فللذكر منهم 400 ولكل أنثى 200 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على
عددهم ، ومع اختلافهم على عدد حصصهم .
" الصورة 6 " " الرقم العام 83 "
الوارث اخوة من الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع
معجم طبقات الإرث — صفحة 130
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٣٠