ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي على الفرض الأول 3000 م 3 عدد حصصهم
= 1000 ، فللأخ 2000 وللأخت 1000 ، وقسمت على الفرض الثاني 2400
م 3 عدد حصصهم = 800 فللأخ 1600 وللأخت 800 .
وهكذا تقسم دائما مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة على
عددهم ومع اختلافهم على عدد حصصهم .
" المسألة 2 " : " اخوة مع أحد الزوجين " .
" الصورة 1 " " الرقم العام 78 "
الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي للمتقرب بالأبوين من
الإخوة " فإن لم يكونوا فمن الأب " إما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو
اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة فان فرضها
النصف ، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا فان فرضهن الثلثان وان كان ما
يصل إليهن أقل منه بمقدار سدس التركة .
وعلى كل حال يقسم الباقي بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 وللاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
150 ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا
وأنثى قسمت حصتهم وهي 300 على عدد حصصهم وهي 3 = 100 فللأخ
معجم طبقات الإرث — صفحة 125
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢٥