أ - ان كان واحدا - ذكرا كان أو أنثى - السدس بالفرض .
ب - ان كان أكثر من واحد الثلث كذلك ، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع
اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " اما
بالقرابة كما لو كان المتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " أخا أو اخوة أو اخوة
وأخوات ، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة فان لها نصف
التركة فرضا والباقي على الفرضين " أو ب " ردا ، وان كان الوارث أختين فصاعدا
فلهن على الفرض الأول الثلثان فرضا ، والباقي ردا ولهن على الفرض الثاني
الثلثان فرضا .
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " على
فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار فللمتقرب بالأم .
أ - ان كان واحدا السدس 600 .
ب - وان كان أكثر من واحد الثلث 1200 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ،
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600 ، ولو كانوا 3 فلكل
واحد 400 ذكرا كان أو أنثى ، وهكذا .
والباقي على الفرضين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على
الفرض الأول 3000 وعلى الثاني 2400 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين
فلكل على الفرض الأول 1500 ، وعلى الثاني 1200 . ولو كانوا 3 كذلك فلكل
على الفرض الأول 1000 ، وعلى الثاني 800 . ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا
معجم طبقات الإرث — صفحة 124
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢٤