كما ذكرنا .
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 15 فللأب أحدها ، وللأم
الاخر ، والباقي 60 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط ، ثم تضيف حصة كل
واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض فتكون حصة الأب 120 + 15 =
135 وكذا الأم ، وحصة السبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط 390 + 60 = 450
تقسمها بينهم كما ذكرنا .
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة
- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 720 - 90 حصة الزوجة = 630 +
90 قيمة الأرض = 720 ثم تقسيمها م 6 = 120 أحدها للأب ، والاخر للام ،
والباقي 480 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط . وانما ليس لك ذلك لان لكل
من الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، والسدس كذلك 135 لا
سدس كل التركة من دون حصة الزوجة الذي هو 120 . كما أن للحفيد والسبط
أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظتهما بالنسبة إلى كل
التركة بما فيها حصة الزوجة ، وهو كما عرفت 450 ، لا الباقي بعد غيره الذي هو
480 .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها ، وان كن 2 فلكل
45 وان كن 3 فلكل 30 ، وان كن 4 فلكل 500 / 22 ، وان كن أكثر من ذلك كما
قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع
أولاد الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " مع عدم الحفيد والسبط أو الأحفاد
والأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد
والأسباط وهكذا .
معجم طبقات الإرث — صفحة 121
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢١