الطبقة الثانية - الإخوة والأجداد
وإرث هذه الطبقة انما يكون فيما إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ، ولم
يكن له أحد الأبوين المتصلين .
" المسألة 1 " : " الإخوة منفردون ، وهم اما من الأبوين - فإن لم يكونوا
فمن الأب - واما من الأم ، أو مع بعضهم البعض " .
" الصورة 1 " " الرقم العام 75 "
الوارث اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " .
كيفية التقسيم : التركة كلها لهم ، اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو
اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض والرد كما لو كان الوارث أختا واحدة ،
فان لها نصف التركة فرضا والباقي ردا ، وكما لو كان الوارث أختين فصاعدا
فلهن الثلثان فرضا والباقي ردا .
وعلى كل حال تقسم التركة بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع
تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة
أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث أخا واحدا ، أو أختا
واحدة فالتركة كلها له ، وان كان الوارث متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة
كما لو كانوا أخوين أو أختين فلكل واحد 18 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 12 ، وان
كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 36 ، على
عدد حصصهم وهي في المثال 3 = 12 ، فللأخ منهم 24 ، وللأخت 12 . ولو
معجم طبقات الإرث — صفحة 122
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢٢