ذكرين وأنثى قسمت 250 م 5 عدد حصصهم = 50 فلكل ذكر حصتان 100
وللأنثى حصة واحدة 50 .
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط من متعددين ، كما لو كان من يتقرب به
الأحفاد ذكرا ومن يتقرب به الأسباط 3 إناث .
فتارة يترك ابن الميت وكل واحدة من بناته الثلاث ولدا واحدا " ذكرا كان
أو أنثى " وأخرى يترك كل منهم أو بعضهم أكثر من ولد كذلك .
فعلى الأول يقسم الباقي وهو 750 على عدد حصص من يتقرب به
الأحفاد والأسباط وهي 5 = 150 ، فللحفيد 300 حتى وان كان أنثى ، ولكل
سبط من الأسباط الثلاثة 150 حتى وان كان ذكرا .
وعلى الثاني : تقسم الباقي 750 م 5 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد
والأسباط إلى الميت = 150 الحصة الواحدة ، فللأحفاد حصتان 300 " حصة
أبيهم " ولكل سبط فصاعدا من بنت 150 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة الأحفاد
مع فرض تعددهم وحصة الأسباط كذلك بينهم بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة ، ومع الاختلاف بالتفاضل . فلو كان الأحفاد في المثال 4
ذكور وأنثيين ، والأسباط من الأنثى الأولى ذكرين ، ومن الثانية أنثى واحدة ،
ومن الثالثة ذكرين وأنثى . قسمت حصة الأحفاد وهي 300 م 10 عدد
حصصهم = 30 الحصة الواحدة فلكل ذكر 60 ولكل أنثى 30 . وقسمت حصة
الأنثى الأولى وهي 150 بين ذكريها بالتساوي فلكل 75 ، وأعطيت حصة الأنثى
الثانية وهي 150 إلى بنتها ، وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي 150 م 5 عدد
حصص أولادها = 30 ، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30 .
ثم إن هذا الكلام كله يجري أيضا لو انحصر الوارث بالأبوين والزوج ،
مع أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط " مع عدم وجود الحفيد
معجم طبقات الإرث — صفحة 118
مساهمون: محمد الجواهري
ص١١٨