وعلى كل حال فلو كانت حصتهم 975 كما في الفرض الأول .
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين ، فلكل سبط 500 / 487 ، ذكرا كان
السبط أو أنثى . ولو كانوا 3 من 3 أخذ كل واحد 325 كذلك ، وهكذا ، لان كل
ذكر أو أنثى يأخذ حصة أمه التي يتقرب بها إلى الميت .
ب - ولو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ولكن تركت كل
واحدة أو بعضهن أكثر من واحد ، كما لو كن 5 إناث ، وتركت الأولى ذكرا فقط ،
والثانية أنثى فقط ، والثالثة 3 ذكور ، والرابعة ذكرين وأنثيين ، والخامسة ذكرا و 4
إناث . قسمت أولا 975 م 5 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 195
حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث ، فيأخذ ذكر الأولى 195 كلها ، وتأخذ
أنثى الثانية 195 كلها أيضا ، ويأخذ أولاد الثالثة الذكور 195 بينهم بالتساوي
فلكل منهم 65 ويأخذ أولاد الرابعة 195 مقسمة م 6 عدد حصصهم = 500 / 32
الحصة الواحدة فلكل ذكر منهم 65 ولكل أنثى 500 / 32 ، ويأخذ أولاد الخامسة
195 مقسمة على 6 عدد حصصهم = 500 / 32 ، فللذكر 65 ولكل أنثى 500 / 32
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض .
ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي
225 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 600 = 2400
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225 ، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " اي سدس 2400 " وهو 400 ، وكذا الأم
400 ، وتعطي السبطين أو الأسباط الباقي وهو 1375 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا .
2 - ولك ان تقسم قيمة ، فقط م 6 = 100 السدس الواحد فللأب
أحدها ، وللأم الثاني ، وأربعة أسداس " 400 " للسبطين أو الأسباط . وتضيف
معجم طبقات الإرث — صفحة 115
مساهمون: محمد الجواهري
ص١١٥