قسمت حصة الأحفاد وهي 260 م 5 عدد حصصهم = 52 ، فلكل ذكر منهم
104 وللأنثى منهم 52 .
وقسمت حصة الأسباط وهي 130 م 5 عدد حصصهم = 26 ، فلكل
ذكر منهم 52 وللأنثى منهم 26 .
وعلى الثاني : وهو ما إذا كان الأحفاد والأسباط من أكثر من ذكر وأنثى
للميت الموروث ، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد والأسباط ذكرين وأنثيين
قسمت الباقي وهو 390 م 6 عدد حصصهم = 65 .
فلكل ذكر متقرب به 130 ولكل أنثى متقرب بها 65 ، ثم تقسم حصة كل
على أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . فلو
ترك الذكر الأول أنثيين ، والثاني ذكرين وأنثى ، والأنثى الأولى للميت ذكرا
واحدا ، والثانية ذكرا و 3 إناث ، قسمت حصة الذكر الأول وهي 130 على
أنثييه ، فلكل أنثى من بناته 65 ، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 130 م 5
عدد حصص أولاده = 26 ، فلكل ذكر 52 وللأنثى 26 .
وأعطيت حصة الأنثى الأولى للميت وهي 65 لذكرها .
وقسمت حصة الأنثى الثانية للميت وهي 65 م 5 عدد حصص أولادها
= 13 ، فللذكر 26 ولكل أنثى 13 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810 ، ثم
تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90 ، وتعطي الأب
سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135 ، وللأم
كذلك 135 ، وللسبط والحفيد أو الأسباط والأحفاد الباقي 450 تقسمه بينهم
معجم طبقات الإرث — صفحة 120
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٢٠