" الصورة 8 " " الرقم العام 73 "
الوارث أبوان ، وسبط وحفيد " أو أسباط وأحفاد " ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج
الربع بالفرض ، وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة ، يقسم
أولا بين من يتقربون به إلى الميت الموروث بالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل
متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة
من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، وللزوج ربعها 450 ، والباقي 750 للحفيد والسبط أو الأحفاد
والأسباط .
أ - فلو كان الوارث حفيدا وسبطا فقط قسمت 750 م 3 مجموع حصص
من يتقرب به الحفيد والسبط إلى الميت الموروث = 250 ، فللحفيد حصتان
500 وان كان أنثى ، لأنه يأخذ حصة أبيه ، وللسبط حصة واحدة 250 ، وان كان
ذكرا ، لأنه يأخذ حصة أمه .
ولو كان الأحفاد أكثر من واحد ، ولكن من ذكر واحد والأسباط كذلك
ومن أنثى واحدة قسمت 750 م 3 عدد من يتقرب به الأحفاد والأسباط إلى
الميت الموروث = 250 ، فللأحفاد 500 حصة أبيهم ، وللأسباط 250 حصة
أمهم ، ثم تقسم حصة كل من الأحفاد والأسباط بينهم بالتساوي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل
250 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 500 م 5 عدد حصصهم = 100 ، فلكل
ذكر 200 وللأنثى 100 ، ولو كان الأسباط 5 ذكور أو 5 إناث فلكل 50 ، ولو كانوا
معجم طبقات الإرث — صفحة 117
مساهمون: محمد الجواهري
ص١١٧